قال المصنف (2/197) :
(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.
أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) والبيهقي في "الكبرى": (2/411) وعبد الرزاق في "المصنف": (1/366) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجساً ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.
وهذا لفظ ابن خزيمة.
وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى": (2/411) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.
وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.
وإسناده صحيح.
ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه