وحديثه عنه من كتاب، وربما روى عن ابن عباس بالمعنى، وقد تقدم تفصيل القول في حديثه في أول كتاب العارية.
قال المصنف (2/187) :
(ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر. وليعلموا عذره وتزول التهمة) انتهى.
أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (6/178 - ط. بولاق) وفي "المسند": (337) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/263) من طريق سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده، وقال: إني صائم.
وإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه.
وأخرج الإمام أحمد: (2/101) والبخاري: (6/144 - ط. عامرة) ومسلم: (2/1053) وجماعة من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
وتقدم هذا اللفظ عند المصنِّف في أول باب الوليمة: (2/185) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/5، 6) .