قال المصنف (2/174) :
(ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى.
أما أثر عثمان:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية ابنه صالح": (1/476، 477 - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة _ أحسبه قال _ تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى.
وخِلاَس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئاً.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/262، 263) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه.
وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/259، 260) عن داود عن أبي