قال المصنف (1/340) :
(قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى.
أغفل في "الإرواء" قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده المصنِّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (5/248) .
وأما قضاء علي:
فأخرجه الدارقطني: (3/47) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (7/257) والبيهقي في "الكبرى": (6/73) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله