والطحاوي: (4/103) وابن حزم في "المحلى": (8/97) من طريق عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل.
وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/43) من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.
وحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما.