قال المصنف (1/236) :
(ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى.
أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/354- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في "المسند": (226) و"الأم": (7/241-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (5/54) (5/191) وابن حزم في "المحلى": (7/91) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/91) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (1/327) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/307- الملحق) والبيهقي في "الكبرى": (5/54) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.