أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من الحج.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/227) من طريق يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (4/1/227) من طريق أبي معاوية عن ابن سليمان عن ابن أَبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج.
وابن أبي معن هذا لم أعرفه.
وقد تتبعت نسخاً مخطوطة من "المصنَّف" فرأيتها كما في المطبوع، والذي يظهر لي أنه أبو معن، وكلمة (ابن) مقحمة في الإسناد، وهو المترجم في "الكنى" للبخاري: (70، 71) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/440) و"الثقات" لابن حبان: (5/576) (7/664) ، فقد قال البخاري في "الكنى":
(أبو معن سمع ابن عمر وجابر بن زيد وابن الزبير وأبا العالية وأنساً، روى عنه معتمر بن سليمان) . انتهى.
والله أعلم بالصواب.
وروي عن ابن عمر من طرق أخرى.