"السنن الصغير": (1/325) وفي "المعرفة": (6/139) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
وإسناده في غاية الجلالة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82) ومن طريقه الدارقطني: (2/109) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ليس في الحلي زكاة.
وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه /71) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/138) من طريق عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد عن نافع به.
وكذا رواه الدارقطني عن أسامة عن نافع به.
وروي عن نافع من غير هذا.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/250) وعنه الشافعي في "الأم": (2/34 - ط. بولاق) و"المسند": (95) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/138) وفي "السنن الصغير": (1/326) وفي "المعرفة": (6/139) وعن مالك أخرجه ابن زنجويه في "الأموال": (3/979) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
وإسناده صحيح.