قال المصنف (1/178) :
(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.
أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/149) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/150) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/99) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.
وإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/162) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في "الحجة": (1/472) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولاً