قال المصنف (1/177، 178) :
(من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. به قال علي) انتهى.
يأتي بعده عند المصنِّف بذكر متنه وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (3/253) .