قال المصنف ابن ضويان (1/30) :
(أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري) انتهى. يعني أخذ ما فضل على القبضة من اللحية.
أخرجه البخاري: (7/56-ط. العامرة) والبيهقي في "شُعب الإيمان": (11/406) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225، 226) وابن سعد في "الطبقات": (4/178) وغيرهم من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه.
وأخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم ولم يذكروا فعل ابن عمر.
وأخرجه أبو داود في "سننه": (2/765) والنسائي في "الكبرى": (2/255) (6/82) وفي "عمل اليوم والليلة": (268، 269) والحاكم في "المستدرك": (1/422) وغيرهم من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقَفَّع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف.
ومروان بن سالم المقفَّع بقاف ثم فاء وقيل العكس وثقة ابن حبان كما في "الثقات": (5/424) ، وفيه جهالة. وليس له في "السنن" غير هذا الموضع، وفيه زيادة مرفوعة.
قال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراجه في "سننه": (2/185) :
(تفردبه الحسين بن واقد وإسناده حسن) انتهى.
وروي عن ابن عمر من وجوه أخرى.