قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثاً من مالك [7/ 1 ب]، وقال الشافعي - رحمه الله - : إذا ذُكر العلماء فمالك النجم.
وروى أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره، ثم دس عليه من يسأله فروى على ملأ من الناس: ليس على مستكره طلاق فضربه بالسياط ولم يترك رواية