أخرجه مالك (?) وأبو داود (?). [ضعيف].
وأخرج مالك (?) - رحمه الله - موقوفاً عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري (?) في ترجمة باب. [موقوف حسن].
"أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (?): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [219/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف.
قال: ونقل ابن المنذر (?) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.