347/ 4 - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: "نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ" (?). [صحيح].
"وعن أبي البختري".
أقول: بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، فمثناة فوقية، فراء فياء النسبة.
اسمه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم تابعي جليل.
قوله: "عن بيع النخل". أي: عن بيع ثمرة النخل.
والحديث محمول على السلم الحال، ذكره الحافظ (?) وبين وجهه.
348/ 5 - وَعَن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مثله، وَقَالَ: حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عنده: حَتَّى يُحْرَزَ، أخرجهما البخاري (?). [صحيح].
قوله: "حتى يحرز". بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ ويصان، وفي رواية للبخاري بتقديم الزاي [أي] (?) يخرص، وفائدة ذلك معرفة حق الفقراء قبل أن يتصرف فيه.
349/ 6 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ". ثُمَّ قَالَ: "لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ".