الباب [السابع (?)]: في السلم

هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.

ذكر المصنف [فيه] (?) ثمانية أحاديث:

الأول

الأول: عن ابن عباس:

344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة (?). [صحيح].

وفي أخرى للبخاري (?) وأبي داود (?) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015