وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - وهو حديث الباب -: "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم وإنما يقاسم الشريك". اهـ.

343/ 7 - وعن عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فَحْلِ النَخْلٍ. أخرجه مالك (?). [موقوف ضعيف].

قوله: "وعن عثمان"، هو مثل حديث جابر المرفوع.

وقوله: "في بئر"، أي: لا منفعة في بئر تكون [217/ ب] لجماعة يسقون منها نخلهم، فإذا [باع] (?) أحدهم سهمه من النخيل فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأنها لا تنقسم ذكر هذا وما بعده ابن الأثير (?).

وقوله: "فحل النخل"، فحل النخل وفحاله، وهو الذكر الذي يلقحون منه الإناث، وقيل لا يقال فيه إلا فحال النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط يتوارثونها ويقسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا يقسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015