قوله: "ربعة أو حائط" [الربع] (?) والربعة: بفتح الراء وسكون الباء، والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض. وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: واحده.
قال النووي (?): وأجمع المسلمون على ثبوت شفعة الشريك في العقار ما لم يقسم. واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوانات والثياب والأمتعة وسائر المنقول.
قال القاضي (?): وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء.
قوله: "لا يحل". أي: البائع أن يبيع حتى يؤذن شريكه. أي: خليطه. أي: يعلمه بالبيع؛ لأنه أحق بالمبيع فإن شاء، أي: شريكه أخذ المبيع، وان شاء ترك، وإن ترك بعد إيذانه إياه سقط حقه في الشفعة يشعر به قوله: "فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"، فإنه دال مفهومه أنه ليس بأحق به بعد أن باعه بعد إيذانه وهذا قول طائفة من أهل الحديث وهو الحق.
والحديث ظاهر أنه يجب إعلام البائع لشريكه بالبيع كما دل له "لا يحل".
وقال النووي (?): إن الشافعية يحملونه على الندب [56/ أ] وكراهة إعلامه قبل بيعه كراهة تنزيه.
قلت: ولا أدري ما وجهه.