وقال المنذري (?): وأخرجه ابن ماجه (?) ورجال إسناده ثقات.

الباب السادس: في الشفعة

في النهاية (?): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [214/ ب].

338/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (?)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (?): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].

339/ 2 - وفي أخرى لأبي داود (?) والترمذي (?) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".

339/ 3 - وفي أخرى للترمذي (?): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015