واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الأئمة أن "ضع وتعجل" ربا (?).
واختلف في ذلك قول الشافعي (?).
ثم أطال (?) في خلاف العلماء.
ثم قال (?): واحتج من لم ير بذلك بأساً بما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وساقه بسنده إلى ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجلوا قال (?) من كره ذلك: جائز أن يكون ذلك قبل نزول آية الربا. انتهى.
قلت: والحق في المسألة مع ابن عباس، والحديث دليله وتأويله بقبلية نزول آية الربا تخمين.
330/ 12 - وَعَنْ أُمَّ يُوْنِس قَالَت: جَاءَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - إِلَى عَائشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَت: بِعْتُ جَارِيةً مِنْ زَيدٍ بِثَمَانِمائِةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمّ اشْتَرَيْتُها مِنْهُ قَبْلَ حُلُوْلِ الْأَجَل بِسِتِّمَائَةِ دِرْهَمٍ، وَكُنْتُ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَأَنا أشْترِيها مِنْكَ، فَقَالَت عَائِشَة - رضي الله عنها -: