[قوله] (?)

فرع: في الحيوان وغيره

319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (?). [صحيح].

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير (?): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (?) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (?): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015