318/ 20 - وفي أخرى لأبي داود (?) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله: "عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر (?): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية (?): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [204/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (?).
وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر (?): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (?) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.