قال النووي (?): أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه أو نحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول [191/ ب] للبائع في مدة الخيار، افسخ البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك.
قال (?): وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالفه وعقد فهو عاصٍ، وينعقد هذا مذهب الشافعي (?) وأبي حنيفة (?) وآخرين.
وقال داود: لا ينعقد.
قلت: وهو الحق فما بعد نهي الشارع من دليل.
قوله: "أخرجه الستة"، لفظ ابن الأثير (?) بعد سياقه هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
قوله: "زاد مسلم، وأبو داود، والنسائي، ولا يخطب ... " الحديث.
قال مالك (?): هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداقٍ وأجلٍ معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه بنفسها، فتلك التي نهي الرجل أن يخطبها على خطبة