أقول: قال ابن عبد البر (?): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما] (?): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (?) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (?)، وزاد مسلم (?)، وأبو داود (?)، والنسائي (?)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (?): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (?) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".