"عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله [449 ب]: إذا اجتمع داعيان" في حين.
"فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما" ولم يجتمعا.
"فأجب الذي سبق" بالدعوة ولو كانا في حين واحد.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: ولا يضر جهالة الرجل بعد علم كونه صحابياً؛ لما يقرره المحدثون أن الأصل في الصحابة أنهم كلهم عدول.
الثالث: حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -:
3 - وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأْنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَفَ في وَجْهِهِ الجُوْعَ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: وَيْحَكَ! اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ, فَدَعَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ, فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلمَّا بَلَغَ البَابَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ" قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله. أخرجه الشيخان (?) والترمذي (?). [صحيح]
بوب البخاري لهذا الحديث: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه.
"قال: كان في الأنصار رجل يقال له: أبو شعيب" قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.
"وكان له غلام لحام"، وفي رواية: "قصاب".