"وما سكت عنه فهو عفو" أي: حلال.
"وتلا ابن عباس قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?) الآية" تقدم الكلام في ذلك، وفي مذهب ابن عباس [438 ب] ومن معه ومذهب من خالفهم.
وقد أخرج الترمذي (?) وأبو داود (?) من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه, وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرّم الله" هذه رواية الترمذي (?).
ورواية أبي داود (?): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألاَ يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه".
ولهما (?) من حديث أبي رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: لا ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه, وما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله". انتهى.