بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ مِنْ حَظِّهَا، فَجَعَلَ في تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]

الأول: حديث "أسلم" هو أسلم العدوي مولى عمر، ثقة مخضرم.

"قال: قلت لعمر: إن في الظَّهر" في "القاموس" (?): أنه الرِّكاب، وقال (?): إن الرِّكاب ككتاب الإبل.

"ناقة عمياء، قال: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قلت: وهي عمياء" فكيف الانتفاع بها.

"قال: يقطرونها [مع الإبل] (?) " الصحيحة فتسير بسير الإبل.

"فقلت: وكيف تأكل من الأرض" فإنها لا تدرك المرعى.

"قال: أمن نعم الجزية أم نعم الصدقة؟ قلت: من نعم الجزية, فقال: أردتم والله" أي: أردتم بالسؤال عنها.

"أكلها، قلت: إن عليها وسم إبل الجزية, فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده" أي: عمر.

"صحاف تسع" بعدة أزواج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

"فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف, فبعث بها إلى أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويكون الذي بعث به إلى حفصة ابنته" زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015