ثم (?) وقفت على مستند الصيمري، وهو ما أخرجه أبو داود (?)، من حديث سلمان: "سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرِّمه" والصواب مرسل.
ولابن عدي (?) في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك" وهذا ليس بثابت؛ لأن ثابتاً قال فيه النسائي: ليس بثقة، ونقل النووي (?): الإجماع على حل أكل الجراد.
لكن فصّل ابن العربي (?) في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهو إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. انتهى.
واعلم أن في لفظ البخاري (?): "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستاً".
وعند أبي داود (?): "ست أو سبع"، وعند الترمذي (?): "ست" في رواية (?)، وفي أخرى فيه: "سبع" وسقط هذا من رواية "الجامع" (?) والمصنف [425 ب].
قوله: "أخرجه الخمسة".