"ثم يعطيه" أي: الذي أتي به من الثمرة.

"أصغر الولدان" [418 ب] تلطفاً به وتأنياً؛ ولأن هذه أول الثمرة، وهو في أول العمر.

قوله: "أخرجه مسلم".

السابع: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

7 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً قَالَتْ: فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطُوهُ, فَجَاءَ آخَرُ فَأَعْطُوهُ, فَبقِيَ مِنْهاَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَقِيَ مِنْهَا"؟ قَالَوا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: "بَقِيَ كلُّهَا إلاَّ كَتِفِهَا". أخرجه الترمذي (?). [صحيح]

"أنهم ذبحوا شاة قالت: فجاء سائل فأعطوه" أي: من لحمها.

"فجاءآخر فأعطوه" منها.

"فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي منها إلاّ كتفها، فقال: بقي كلّها" أي: بقي الأجر في الآخرة.

"إلاّ كتفها" فإنَّه لم يبق للآخرة.

قوله: "أخرجه الترمذي" (?).

الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

(البَابُ الثَّانِيْ):

من كتاب الأطعمة.

في المباح من الأطعمة والمكروه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015