"فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" يحتمل أنهم أرادوا يتوضأ وضوءه للصلاة فأجاب بحصره على القيام إليها، ويحتمل أنهم أرادوا غسل يده، فأجاب بخلاف ما يترقبونه من باب الأسلوب الحكيم (?).
قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ البخاري".
قلت: بوّب له الترمذي (?): باب ترك الوضوء قبل الطعام، ثم ذكر هذا الحديث، وقال (?): إنه حسن صحيح.
(ذَمُّ كِثْرَة الأَكْلْ)
جعله ابن الأثير (?) فصلا خامساً.
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):