"كيف تغتسل المستحاضة قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر" يريد غسل حيضها بناء على تمييز دمه من دم المستحاضة.

"وتتوضأ لكل صلاة"؛ لأن دم الاستحاضة حدث مستمر لا يرتفع عنها إلا حال صلاتها.

"فإن غلبها الدم استثفرت بثوب" كما سلف.

قوله: "أخرجه أبو داود" مرسلاً.

"وقال" أبو داود. "وكذلك روي عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهما - " من الصحابة.

"وهو قول سالم بن عبد الله والحسن، وعطاء رحمهم الله" من التابعين.

وكذلك رواه داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قمير، عن عائشة، إلاّ أنّ داود قال: كل يوم.

وفي حديث عاصم: "عند الظهر" وهو قوله سالم بن عبد الله، والحسن وعطاء. انتهى (?) بلفظه.

وبوب له (?) باب: من قال أن المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، ثم ذكر حديث سمِّي.

وبوب باباً (?) ثالثاً ذكر فيه.

قال أبو داود (?): "قال مالك: إني لا أظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر، إنما هو من ظهر إلى ظهر" وقت الفريضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015