وقال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: إنّك كنت ترفعه، قال: كنت مجنوناً فصححت.
وأمّا الاضطراب في متنه فروي: بدينار أو بنصف دينار على الشك.
وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وروي: التفرقة بين أن يصيبها في أوّل الدم أو في انقطاع الدم. وروي: يتصدق بخمسيّ دينار، وروي بنصف دينار.
وروي: إن كان دماً أحمراً فبدينار، وإن كان دماً أصفر فبنصف دينار.
وروي: إن كان الدم غليظاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار، انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (?): إنّ رواية ابن عباس المرفوعة التي فيها: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" صححّها الحاكم (?) وابن القطان (?)، انتهى.
ولم يتكلم في "التلخيص" (?) على ذلك بل ذكر صفته وسكت عليه.
الثامن: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
8 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأَنَا حَائِضٌ. أخرجه الستة (?). [صحيح]