"إذا أصابها في أول الدم".
قوله: "والدم أحمر" هذه اللفظة للترمذي (?).
"وإن أصابها في انقطاع الدم" قريب انقطاعه.
"والدم أصفر" هو للترمذي (?) أيضاً.
قوله: "قال الترمذي" عقيب إخراجه الحديث.
"قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً".
قلت: هي رواية أبي داود (?) عن مقسم قدمناها، وزاد في "الجامع" (?): في كلام الترمذي ومرفوعاً.
- وفي رواية أبي داود (?): عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
قوله: "وفي رواية أبي داود" أي: عن ابن عباس.
"عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود (?): هكذا الرواية الصحيحة" [380 ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.
ثم قال أبو داود (?): وربما لم يرفعه شعبة.