"أنّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض" من أزواجه.
"شيئاً" مباشرة.
"ألقى" هو - صلى الله عليه وسلم -
"على فرجها ثوباً"؛ لأنّ محل التحريم الفرج لا غيره.
قوله: "أخرجه أبو داود".
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -):
7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا وَقَعَ الرَجُلُ بِأَهْلِهِ وَهيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]
"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض" أي: جامعها في حال حيضتها.
"فليتصدق بنصف دينار" كفارة لما فعله. قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
- وفي رواية (?) قال: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمُ وَالدَّمُ أَحْمَرُ فَدِينَارٌ، وإنْ أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالدَّمُ أَصْفَرُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [إسناده ضعيف]
قال الترمذي (?): قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً.
"وفي رواية" هي لأبي داود (?) والترمذي (?)، وهي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة.