والظاهر أنه غلط، فإنه لم يذكره الشريف أبو المحاسن (?) في كتابه في "الحمام" (?) ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي، وهو في "المنتقى" (?) عن أبي هريرة (?) وليس فيه هذا الاستثناء.
"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة" هي ما يؤكل عليها الطعام.
"يدار عليها الخمر".
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: من طريق طاوس عن جابر، وقال (?): حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلاّ من هذه الطريق يعني: طريق ليث (?) بن أبي سليم، ثم ذكر الاختلاف فيه.
لكن رواه أحمد (?) [376 ب] من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.