قلت: فيه عبد الرحمن (?) بن زياد بن أنعم الأفريقي الرجل الصالح مختلف في حفظه.

الثالث: حديث (جابر - رضي الله عنه -):

3 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الَحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرِ". أخرجه الترمذي (?) والنسائي (?). [حسن]

"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار". هذا تخصيص من العموم، وهو تحريم كشف العورات، وربما خصّ الحمام؛ لأنه مظنة ذلك.

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته" زوجته التي يحل له وطئها.

"من غير عذر" وهو المرض والنفاس الذي سلف استثناؤه، ولكن لفظ "الجامع" (?): "إلاّ من عذر" قيل عليه: هذا الاستثناء لم يذكره الترمذي (?)، ولم يوجد هذا الحديث في النسائي (?)، ولعلّ ذلك في بعض النسخ فيطلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015