الفصل السادس: في الحمّام

(الفَصْلُ السَّادِسُ) من فصول باب الغسل، وهو آخرها.

في الحمام

"في" حكم "الّحّمام" (?) بالتشديد، وهو مذكر وحكي فيه التأنيث، وأول من دخل الحمام ووضعت له فيه النورة سليمان - عليه السلام -، فلما وجد حّرّه قال: أوه من عذاب النار، كذا قيل.

الأول: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

1 - عن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الحَمَّامَ قَالَتْ: ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُو فِي المَآزِرِ (?). [ضعيف]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام"؛ لأن قد ورد: "بئس البيت الحمام" (?) ولأنه محل كشف العورات، والمرأة عورة كلها، فلذا أذن للرجال، كما قالت: "ثم رخَّص للرجل أن يدخلوه في المآزر" دون النساء إلا أنه قد ورد الإذن للمريضة منهن والنفساء في حديث يأتي.

قال ابن الأثير (?): "أخرجه أبو داود والترمذي" من حدث حماد بن سلمة بن دينار، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة (?) عنها، لكنه تابعي، أدرك النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015