"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله" كناية عن الجماع.
"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" قد علل في رواية (?) بأنه أنشط, وهذا الأمر للندب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[السابع عشر] (?): حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
جعله ابن الأثير (?) النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.
17 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]
"وعن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يغتسل" أي: من الجنابة.
"ويصلي الركعتين" أي: ركعتي سنة الفجر.
"ويصلي صلاة الغداة" فريضة الفجر.