"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (?): "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [311 ب] تحت الجبة" ولمسلم (?): "ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري (?): "أي: بناصيته".

"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".

قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (?) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.

- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين (?). [صحيح]

"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.

"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.

"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.

"طاهرتين" بوّب البخاري (?) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

وحمل الجمهور (?) الطهارة على الشرعية في الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015