وإقالة عثرة العبد دفع المؤاخذة مما صدر منه من الزلات التي يعثر بها عبر عنه بها مشاكلة.

الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

قوله: "الفصل الثالث في الكيل والوزن وغيرها".

كأنه يريد به ذكر مقدار صاعه - صلى الله عليه وسلم -.

الأول:

205/ 1 - عَنْ ابْنُ عُمَرْ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكّةَ, والْمِكْيَالُ مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدِيْنةِ". أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح].

وَفي رِوَاية عَكْسِه.

قوله: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال المدينة". أي: أهلها.

قال الخطابي (?): معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة وهي دراهم (?) الإسلام المعدلة كل عشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجب عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد كالبَغْلي، والطبري، والخوارزمي، وغير ذلك مما يصطلح عليه الناس، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015