الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (?)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.
قال الجمهور (?): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله" (?).
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
- وفي رواية مسلم (?): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
وفي أخرى (?): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.