والتساخين فقال من تعاطى تفسيره: هو الخُف، حيث لم يعرف فارسيته. انتهى.
وهذا التفسير يوافق قرنها بالعمائم؛ ولأن المسح على الخفاف ليس يختص من له عذر.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الحادي عشر: حديث (أنس - رضي الله عنه -):
11 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رَأَيْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطريَّةٌ، فَأدْخل يَده من تَحت العِمَامَة، فَمسح مقدَّم رَأسه وَلم ينْقض العِمَامَة. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
"القِطْرِيُّ" (?): ثوب أحمر له أعلام، وفيه بعض الخشونة، وقيل: البرود القطرية، حلل جياد تحمل من قبل البحرين.
قال الأزهري (?): وفي البحرين قرية يقال لها قطرٌ.
"قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطريَّة" يأتي تفسيرها.
"فأدخل يده تحت العمامة، فمسح بمقدم رأسه، ولم ينقض العمامة" وفيه: عدم استكمال مسح الرأس والاكتفاء بمسح مقدمه من دون تكميل على العمامة.
إلا أنه بوب الترمذي (?) للمسح عليها فقال: باب المسح على العمامة، ثم ساق بإسناده إلى المغيرة بن شعبة (?) قال: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة".