والتساخين فقال من تعاطى تفسيره: هو الخُف، حيث لم يعرف فارسيته. انتهى.

وهذا التفسير يوافق قرنها بالعمائم؛ ولأن المسح على الخفاف ليس يختص من له عذر.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الحادي عشر: حديث (أنس - رضي الله عنه -):

11 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رَأَيْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطريَّةٌ، فَأدْخل يَده من تَحت العِمَامَة، فَمسح مقدَّم رَأسه وَلم ينْقض العِمَامَة. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

"القِطْرِيُّ" (?): ثوب أحمر له أعلام، وفيه بعض الخشونة، وقيل: البرود القطرية، حلل جياد تحمل من قبل البحرين.

قال الأزهري (?): وفي البحرين قرية يقال لها قطرٌ.

"قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطريَّة" يأتي تفسيرها.

"فأدخل يده تحت العمامة، فمسح بمقدم رأسه، ولم ينقض العمامة" وفيه: عدم استكمال مسح الرأس والاكتفاء بمسح مقدمه من دون تكميل على العمامة.

إلا أنه بوب الترمذي (?) للمسح عليها فقال: باب المسح على العمامة، ثم ساق بإسناده إلى المغيرة بن شعبة (?) قال: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015