قوله: "فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.
قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (?).
الثاني عشر: حديث (عمر).
12 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" (?). [ضعيف]
- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (?)، وقال (?) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.
قال (?): وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".