يغسله استحباباً، وقال الشافعي (?): يغسله وجوباً، وسهل أبو حنيفة (?) كما في سائر النجاسات، وقال النووي (?): كانوا يرخصون في القليل من البول.
قال ابن حبان: إنما بال قائماً؛ لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السُباطة رخوة يتخللها [246 ب] البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء.
وقيل: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، فقبل ذلك لكونه قريباً من الديار (?).
وقيل: إنما فعل ذلك لجرح كان بمأبطه، ففي بعض الروايات عند الحاكم (?) وغيره (?): "من وجع كان بمأبطه" (?) وهو بهمزة ساكنة، فموحدة ومعجمة، عرق في باطن الركبة.
ولو (?) صحَّ هذا لكان يغني عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه (?) الدارقطني والبيهقي.
والأظهر أنه جعل ذلك لبيان (?) الجواز، وكان أكثر أحواله البول من قعود.