وثالثاً: بأنّ التقييد بشهر أو شهرين ونحوهما في حديث ابن عكيم معلّة بالاضطراب، فلا يقوم بها حجة على النسخ (?).

ورابعاً: بأنّ الإهاب: اسم للجلد ما لم يدبغ (?)، فإذا دُبغ قيل له: شن، وقربة، وبه جزم الجوهري (?)، وقد أوضحنا في "سبل السلام" (?) قوة الأدلة بتطهير الدباغ.

السادس: حديث (أسامة - رضي الله عنه -).

6 - وعن أسامة - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهىَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015