الرابع: ربما قطر على مواضع أخرى لا تعرف، فيتنجس المسجد.

وفي الحديث: دليل على جميل آدابه ولطفه [226 ب] ورفقه بالجاهل.

قوله: "إنّ هذه المساجد" أتى بالجمع لإفادة أنّ ذلك ليس خاصاً بمسجده - صلى الله عليه وسلم - بل هذا حكم كل مسجد.

"لا تصلح" في حكم الشريعة. "لشيء من هذا البول والقذر" إبانة أن سائر الأقذار كالبول، ولهذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن البصاق (?) في المسجد، ثم أبان - صلى الله عليه وسلم - الذي يصلح له فقال: "إنما هي لذكر الله" عام لكل ذكر، وعَطَفَ "والصلاة وقراءة القرآن" عليه من عطف الخاص على العام إبانة لشرفهما، ودخل في ذكر كل طاعة من قراءة العلم.

"وأمر رجلاً من القوم فجاء بدلوٍ من ماء" أي: فيها ماء، وفي لفظ: قال: "صبّوا عليه ذنوباً"، وفي رواية: "سجلاً من ماء".

"فشنَّه" يأتي "للمصنف" أنه بالمهملة أي: صبّه وهو الموافق لرواية (?): "صبّوا عليه ذنوباً من ماء" وفي لفظ: مسلم (?) "فأهريق عليه"، وهو بمعناه.

قوله: "أخرجه الشيخان وهذا لفظهما والنسائي".

الرابع: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ المَسْجِدَ. وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015