بقوله: نعم مع إفادتها الغرض بل أجاب بهذا اللفظ ليعرف الحكم بعليته, وهي الطهورية المتناهية في بابها، ثم زاده - صلى الله عليه وسلم - إفادة لم يسأل عنها، فقال: "والحل" مصدر حل الشيء حق حرم، ولفظ الدارقطني (?) "والحلال". "ميتته" فاعل المصدر أيضاً فزاده حكم حل ميتته.
قال الرافعي (?): لما عرف - صلى الله عليه وسلم - اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب [218 ب] البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة.
قال ابن العربي (?): وذلك من محاسن الفتوى، إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه تتميماً للفائدة. وإفادةً لعلم آخر غير مسئول عنه, ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف عن طَهُوريَّة ماء البحر فهو من العلم بحلِّ ميتته مع تقديم تحريم الميتة أشد توقفاً، وفيه دليل على حلِّ ميتة البحر مطلقاً، ما لم يأتِ نص يخصص عمومه.
قوله: "أخرجه الأربعة" زاد في "بلوغ المرام" (?): وابن أبي شيبة (?) وابن خزيمة (?).
قال: وقال (?) الترمذي عقب ذكره، وهذا حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح. انتهى.
الثاني: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -).