(كتاب الضمان) هو الالتزام (?)، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمَّنته المال ألزَمته إياه.
الأول: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَريماً لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ. فقَالَ: ماَ أُفَارِقَك حَتَّى تَقْضَيِنِي أَوْ تَأْتَيِ بِحَمِيلٍ. فَتَحَّملَ بِهاَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ بِهاَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مَرْضيًّ فَقَضَاَهاَ عَنْهُ وقال: "الحَمِيلَ غَارِمٌ" (?). [حسن] أخرجه رزين.
"الحميل" (?) الكفيل والضامن.
"أنّ رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير" بين معنى قوله: "لزم" بقوله: "ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه" أي: من عليه الدين.
"بها من وجه غير مرضي" بينته في الرواية (?) الأخرى، "قال: فأتاه بها فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيه ليس فيه خير".
"فقضاها" أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"عنه وقال الحميل غارم" أي: يغرم ما تحمل (?) به، ففيه إثبات [217 ب] الحمالة والضمان،