الثالث: - للأكثر - أنها سنة مؤكدة (?)، وحملوا حديث عقبة على المضطر.
قلت: ولا يخفى بعده، فإن المضطر له حق آخر واجب يوجبه الاضطرار، وهذا حق توجبه الضيافة، وقيل (?): أنه منسوخ، وهو دعوى لا دليل عليها، وثمة أجوبه أخر لا دليل عليها.
وقوله: "أنه يؤخذ من زروعهم" ونحوها، وذلك إذا منعوا من إعطائهم، وهو دليل على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي (?)، فجزم بجواز الأخذ إذا لم يكن تحصيل الحق بغير ذلك، ويجهد في تقويم ماله في حق الضيافة ولا يحيف، فإن أمكن [215 ب] تحصيل الحق بالقاضي فهل يتعين أخذه بواسطته أم يجوز له الأخذ بنفسه؟ فيه خلاف (?).
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ النسائي".
الثالث: حديث (عوف بن مالك).
3 - وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلاَ يُقْرِيني ثُمَّ يَمُرُّ بِي أَفَأُجَازِيهِ قَالَ: "بَلْ أَقْرِهِ، وَرَآنِي رَثَّ الثَّيابِ فقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ أَعْطَانِي الله تَعَالى مِنْ الإْبِلِ وَالغَنَمِ قال "فَلْيُرَ عَلَيْكَ". أخرجه الترمذي وصححه (?). [صحيح]