(حَرفُ الضَّاد) المعجمة.
(وفيه كتابان: الضيافة والضمان)
الأول (كتاب الضيافة) في التعريفات (?): الضيافة: الميل، يقال: ضافة الشمس للغروب، مالت، والضيف: من مالَ بك نزولاً، وصارت الضِّيافة متعارفة في القرى.
الأول:
1 - وعن أبي كريمةً - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِ مُسْلمٌ، فَمَنْ أَصْبَح بِفِنَائهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شاَءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شاَءَ تَرَكَ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]
حديث (أبي كريمة) وهو بفتح [213 ب] الكاف وهو المقدام (?) بن معدي كرب.
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الضيف" خصّ الليلة لأنّ غالب الأضياف تأتي آخر النهار وأضافها إليه؛ لأنها زمان إثبات الحق له.
"حق على كل مسلم" أي: قَراه فيها حق على من نزل إليه من المسلمين، فجعل الليلة حق؛ لأنه يلزم حق الضيف فيها، وهو دليل على وجوب إقراه ليلته، والضيافة من آداب الإسلام وخلق الأنبياء - عليهم السلام - والصالحين.