"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[211 ب] إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه" أي: ضربه فيه ولعله المراد: أخاه المسلم، وأما قتال الكافر في الجهاد فيجوز تعمد وجهه.
قوله: "أخرجه الشيخان وزاد مسلم" من رواية أبي هريرة, بيان وجه النهي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الله خلق آدم على صورته" أي: على صورة الأخ فالضارب لوجه أخيه ضارب لوجه أبيه آدم (?) الذي هو مأمور بإكرامه، حتى إكرام ما كان على خلقته.
والوجه من كل حيوان منهي عن إهانته حتى "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وسم بهيمة في وجهها" (?).
واعتمد جُهَّال معالمة الكتاب صفع الصبي في وجهه وغيرهم من المربين للصبيان.
الثالث: حديث (أنس - رضي الله عنه -).
3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكْثُرِ أَنْ يَقُولَ: "يَا مُقَلَّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيِنكَ". فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله قَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِماَ جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْناَ؟ قَالَ: "نَعَمْ. إِنِّ القُلُوبَ بينَ إِصْبَعيْنِ مِنْ أَصاَبعِ الرَّحْمنِ يُقَّلبُهاَ كَيْفَ يَشَاءُ". أخرجه الترمذي (?). [صحيح]